قال: قلت: إنه أوصى في السبيل، قال: " اصرفه في الحج، فإني لا أعلم سبيلا من سبيله أفضل من الحج ".
(١٦٢٤٥) ٢ وعن الحسن بن راشد: قال سألت العسكري (عليه السلام) بالمدينة، عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: " سبيل الله شيعتنا ".
(١٦٢٤٦) ٣ فقه الرضا (عليه السلام): " فإن أوصى بما له في سبيل الله ولم يسم السبيل، فإن شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، أو فرقه على قوم مؤمنين ".
الصدوق في المقنع: مثله (١).
(١٦٢٤٧) ٤ وفي الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله: قال: " سبيل الله شيعتنا " وروي أنه قال: " اصرفه في الحج، فإني لا أعرف سبيلا من سبله (١) أفضل من الحج ".
٣١ (باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره) (١٦٢٤٨) ١ العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال:
" أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا لان الله يقول: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه﴾ (1) ".