7 - (باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين) [17217] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام)، قال في امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي (عليه السلام) لزوجها: أسلم، قال: لا، ففرق علي (عليه السلام) بينهما، وقال له علي (عليه السلام): إن أسلمت قبل انقضاء عدتها [فهي امرأتك] (1)، وبعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب، بمهر جديد ونكاح جديد ".
[17218] 2 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام)، في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، وأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها بنصف المهر، وقال: " لم يزدها الاسلام إلا عزا ".
[17219] 3 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك، قال: " ان أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وان انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين، وان أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فإن أجابته أنكحها نكاحا مستأنفا (1) ".
[17220] 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في مجوسية أسلمت قبل أن