7 (باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة) (16992) 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده، فأراد أن يطأها، فقالت أم ولد له:
اني قد أرضعتها، قال (عليه السلام): " تجر إلى نفسها وتتهم، لا تصدق ".
(16993) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاما وجارية ثم أنكرت، قال: " تصدق إذا أنكرت " قيل: فإن عادت، فقالت: قد أرضعتهما، قال: " لا تصدق ".
(16994) 3 الصدوق في المقنع: وإن زعمت امرأة انها أرضعت امرأة أو غلاما، ثم أنكرت ذلك صدقت، فان قالت: قد أرضعتهما، فلا تصدق ولا تنعم.
8 (باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن، ولا على أختها مطلقا) (16995) 1 الصدوق في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أختها، ولا على ابنة أخيها، ولا على أختها من الرضاعة.