عبد الله (عليه السلام): " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت، من غير اذن أبيها ".
9 (باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولا يزوجها بغير من عين له) (16826) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز ".
(16827) 2 الصدوق في المقنع: وإذا ولت امرأة أمرها رجلا فقالت:
زوجني فلانا، فقال: لا أزوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال:
نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي، وقد زوجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت لأتزوجك ولا كرامة، ولا أمري إلا بيدي، وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، فإنها تنزع عنه ويوجع رأسه.
10 (باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة، فإن زوجاها صح عقد السباق، وإن اقترنا صح عقد الجد) (16828) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " الجد أب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة، والجد أولى بالعقد إلا أن يكون الأب قد عقده، وإن عقداه جمعيا