[17209] 3 - وعن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " وإذا أسلم المشرك وعنده امرأة مشركة، فلا بأس بأن يدعها [عنده] (1) إن رغب فيها، لعل الله أن يهديها ".
[17210] 4 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا خرج الحربي إلى دار الاسلام فأسلم، ثم لحقته امرأته فهما على النكاح ".
4 - (باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك) [17211] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية، قال: " لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية، فلا بأس أن يطأها، ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها ".
[17212] 2 - الصدوق في المقنع: وتزويج المجوسية محرم، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها.
5 - (باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة، وجواز العكس) [17213] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله