أبواب عقد النكاح وأولياء العقد 1 (باب اعتبار الصيغة، وكيفية الايجاب والقبول، وحكم الأخرس والأعجم) (16798) 1 البحار، ومدينة المعاجز: نقلا عن مسند فاطمة (عليها السلام): عن هارون بن موسى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي الغريب (1)، عن محمد بن زكريا بن دينار، عن شعيب بن واقد، عن الليث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام)، عن جابر قال: " لما أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يزوج فاطمة عليا (عليهما السلام)، قال له: اخرج يا أبا الحسن إلى المسجد، فإني خارج في أثرك، ومزوجك بحضرة الناس، إلى أن ذكر خروجه وخطبته (صلى الله عليه وآله) في المسجد، وقال في آخره: وإن الله عز وجل أمرني أن أزوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي وأولى الناس بي علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وإن الله قد زوجه في السماء بشهادة الملائكة، وأمرني أن أزوجه وأشهدكم على ذلك، ثم جلس رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال: قم يا علي فاخطب لنفسك، إلى أن ساق خطبته (عليه السلام)، وقال في آخره: وهذا محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله)، زوجني ابنته فاطمة (عليهما السلام)، على صداق أربعمائة درهم ودينار (2) قد رضيت
(٣١١)