[١٧٢٠٤] ٢ - فقه الرضا (عليه السلام): " إن تزوجت يهودية أو نصرانية، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة، ولا يجوز تزويج المجوسية ".
[١٧٢٠٥] ٣ العياشي في تفسيره: عن أبي جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ (١) قال: " هن العفائف ".
[١٧٢٠٦] ٤ - وعن عبد صالح (عليه السلام)، قال: سألناه عن قوله:
﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (1) ما هن؟ وما معنى احصانهن؟ قال: " هن العفائف من نسائهم ".
3 - (باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد) [17207] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة، فإن أسلمت فهما على النكاح، وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضا ".
[17208] 2 - وعن علي (عليه السلام)، قال: " إذا سبي الرجل وامرأته من المشركين، فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي وأحرز في دار الاسلام دون الآخر، فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما ".