أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله.
٨٦ (باب حكم القواعد من النساء) (١٦٧٠٤) ١ أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف: عن محمد بن خالد، عن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ليس عليهن أن يضعن ثيابهن: الجلباب، والقناع ".
وحدثني محمد بن جمهور، يرفعه نحوه: " إذا صارت مسنة " إلا أنه زاد الإزار فلا.
(١٦٧٠٥) ٢ علي بن إبراهيم في تفسيره: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ (١) قال: نزلت في العجائز اللاتي يئسن من المحيض والتزويج، أن يضعن النقاب (٢)، ثم قال: ﴿وان يستعففن خير لهن﴾ (3) أي: لا يظهرن للرجال.
87 (باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن) (16706) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول