مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٤ - الصفحة ٢٨٧
97 (باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة) (16735) 1 علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: في حديث طويل ذكر فيه اجتماع وجوه الشيعة بعد الرضا (عليه السلام)، في بغداد في دار عبد الرحمن بن الحجاج، ومشورتهم وقصد ثمانين من فقهائهم الحج لمشاهدة أبي جعفر (عليه السلام)، إلى أن ذكر دخولهم عليه (عليه السلام) في مجلس كبير إلى أن قال - قال أبو خداش المهري: وكنت قد حضرت مجلس موسى (عليه السلام)، فأتاه رجل فقال له: جعلني الله فداك، أم ولد لي أرضعت إلى أن قال له الخصي يدخل على النساء، فأعرض وجهه قال:
فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا (عليه السلام)، فسألته عن هذه المسائل، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى (عليه السلام)، وكان جالسا مجلس أبي جعفر (عليه السلام) في هذا الوقت، قال: فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك، أم ولد لي إلى أن قال قلت:
الخصي يدخل على النساء: فحول وجهه، ثم استدناني وقال: " ما نقص منه إلا الجبابة (1) الواقعة عليه ".
98 - (باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة) (16736) 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه

الباب 97 1 إثبات الوصية ص 187.
(1) الجبابة: من الجب وهو القطع، وهو هنا قطع الذكر (لسان العرب جبب ج 1 ص 249) وفي المصدر: الخناثة.
الباب 98 1 الجعفريات ص 41.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست