بجميعه، فقال له: فالنصف، فقال (صلى الله عليه وآله): " لا " فقال:
فالثلث، فقال: " الثلث، والثلث كثير، ثم قال: لئن تتركه لعيالك خير لك ".
(16182) 6 الشهيد في حواشيه على القواعد: عن سعد قال: مرضت مرضا شديدا فعادني رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال لي: " أوصيت " فقلت: نعم، أوصيت بمالي كله للفقراء، وفي سبيل الله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أوص بالعشر " فقلت: يا رسول الله، إن مالي كثير وذريتي أغنياء، فلم يزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يناقصني وأناقصه، حتى قال: " أوص بالثلث، والثلث كثير ".
9 (باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها، وعدم جواز الوصية بما زاد على الثلث في غير الواجب المالي) (16183) 1 ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن أبي قتادة قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله)، لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقيل: يا رسول الله إنه هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم رده إلى ورثته.
(16184) 2 وعن أبي هريرة، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أنه مرض بمكة مرضة أشفى (1) منها، فعاده رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله ليس يرثني إلا البنت، أ فأوصي بثلثي مالي؟ فقال: " لا "