وقف (1) وقفا فقال. إن احتجت إليه فأنا أحق به، فإن مات رجع ميراثا).
(16077) 4 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال. " تصدق الحسين بن علي (عليهما السلام) بدار، فقال له الحسن (عليه السلام). تحول عنها ".
3 (باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه، وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف، وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا) (16078) 1 دعائم الاسلام. عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو (على) (1) غيرهم بصدقة، أ يصلح له أن يرجع فيها فيردها؟ قال. " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال. إن الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها، مثل الذي يقئ (ثم يرجع إلى قيئه) (2) ".
(16079) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض، فقال. " إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له، إن كان طفلا جاز قبضت أو لم تقبض، وإن لم يقبل (1) بشئ حتى يقبل (2) ".
(16080) 3 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن رجلا سأله فقال. يا بن رسول الله، إن والدي تصدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها، وإن