وجرت السنة بالثلث ".
(١٦١٩٠) ٨ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، في قوله عز وجل: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ (١) قال: " هي منسوخة بآية الفرائض التي فيها المواريث، وقوله عز وجل: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ (2) يعني ذلك الوصية " وقد جاء عنهم أنها ليست بمنسوخة، وأن أصل الثلث إنما جعله (الله) (3) للميت، لان براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة، وأوصى لرسول الله (صلى الله عليه وآله) بثلث ماله، وإن (4) وجهه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهو يومئذ بمكة فجرت السنة.
10 (باب من أوصى بأكثر من الثلث، صحت الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث، وأن المنجزات مقدمات على الوصية) (16191) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1)، أنه قال في (2) الرجل يعتق بعض عبيدة عند الموت، وليس له مال غيرهم، ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذ لم يسمه، قال (عليه السلام): " يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول، حتى يبلغ الثلث " قال أبو جعفر (عليه السلام): " فإن