(16201) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي (عليهم السلام)، في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة، قال:
" يوصي بماله حيث شاء من المسمين، في المساكين وابن السبيل ".
(16202) 3 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قال في رجل مات وليس له ورثة، فأوصى بماله للمساكين، فأجاز وصيته.
12 (باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي، لم يكن لهم الرجوع في الوصية) (16203) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا أوصى الرجل يعني بما تجاوز الثلث فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا لهم بعد الموت، قال: ليس لهم أن يرجعوا ".
13 (باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل، دخل ثلث ديته أيضا) (16204) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال في رجل أوصى (1) ثم قتل خطأ، قال:
" ثلث ديته داخل في وصيته ".