فالعقد عقد الأول منهما ".
(16829) 2 الصدوق في المقنع: وإذا أراد رجل أن يزوج ابنته من رجل، وأراد جدها أبو أبيها أن يزوجها من غيره، فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر، وان زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل آخر، فالتزويج للذي زوجها أولا.
11 (باب أن الصغير ذكرا كان أو أنثى، إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ) (16830) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال:
" تزويج الآباء على البنين والبنات جائز، إذا كانوا صغارا، وليس لهم خيار إذا كبروا ".
(16831) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم " الخبر.
12 (باب في أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه، ويجوز أن يتزوج وإن كرها) (16832) 1 الصدوق في المقنع: وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا