ذلك تحريم نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فمن حرم ما حرم الله من الأمهات والبنات والأخوات والعمات (٤) من نكاح نساء النبي (صلى الله عليه وآله) ومن استحل ما حرم الله فقد أشرك إذا اتخذ ذلك دينا " الخبر.
(١٧٠٠٢) ٢ علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف﴾ (١) فان العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة، وله أهل ولم تكن أمهم، ادعى كل فيها، فحرم الله مناكحتهم ثم قال: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم﴾ (٢)، إلى آخر الآية، فإن هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها، وكذلك البنت (٣) والأخت، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال، فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال، وأمهات النساء فإنها محرمة وبنتها حلال، إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها.
٢ (باب أن من تزوج امرأة، حرمت على أبيه وان علا، وابنه وإن نزل، وإن لم يدخل بها) (١٧٠٠٣) ١ دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه قال: في قول الله عز وجل: ﴿ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء﴾ (1)، قال: