10 (باب أن من زنى بخالته أو عمته، حرمت عليه ابنتهما) (17040) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن زنى رجل بعمته أو خالته، حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما ".
11 (باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبدا أم لا؟) (17041) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها، قال: " إذا تابا جميعا فلا بأس أن يتزوجها، فقيل:
هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت؟ قال: يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك، فإن أعيت عليه فقد تابت، لا بأس أن يتزوجها، فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها ".
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، عنه (عليه السلام)، مثله (1).
(17042) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) جالسا،