35 (باب من أعتق مملوكا لا يملك غيره، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته، صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق) (16258) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قيل له:
مات مولى لعيسى بن موسى، وترك عليه دينا كثيرا، وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم، وأعتقهم عند الموت، فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك، فقال (1) ابن شبرمة: أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء، فإنه قد أعتقهم عند موته، وقال ابن أبي ليلى، أرى أن تبيعهم (فتدفعها) (2) إلى الغرماء، فليس له أن يعتقهم وعليه دين يحيط بهم، فقال (عليه السلام): " عن رأي (أيهما صدر) (3)؟ قيل: عن رأي ابن أبي ليلى، وكان له في ذلك هوى، فباعهم وقضى دينه، فقال " أما والله إن الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى " وذكر بعد هذا احتجاجا طويلا.
(16259) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد، بيع العبد ولم يجز عتقه، وإن لم يحط الدين به، وعتق منه سهم من ستة أسهم السدس فما فوقه، جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين ".
(16260) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه دين، قال: " وكم الدين؟ قيل: مثل قيمة العبد