يدخل بها، وأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها بنصف المهر، وقال: " لم يزدها الاسلام إلا عزا وشرفا ".
8 - (باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة، و الناصبية بالمؤمن) [17221] 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: " فأما أهل النصب لآل [بيت] (1) محمد (عليهم السلام) والعداوة لهم، من المباينين بذلك المعروفين به، الذين ينتحلونه دينا، فلا تخالطوهم، ولا توادوهم، ولا تناكحوهم ".
[17222] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه، فقال: " لا تناكحه، ولا تصل خلفه ".
[17223] 3 - وعن النضر، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده؟ قال: " (لا يتزوج المؤمن ناصبة) (1)، ولا يتزوج الناصب مؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة ".
[17224] 4 - وعن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ان لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها، وليس بالبصرة أحد، فما ترى في تزويجها من الناس؟ فقال: " لا