(عليه السلام)، في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى، ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولده (١)، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين.
[١٧١٠٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها إلى أن قال ولا على أختها من الرضاعة.
[١٧١٠٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: في قول الله عز وجل: ﴿وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ (1) قال: " يعني في النكاح " 25 - (باب أن من تزوج أختين في عقد واحد، أمسك أيتهما شاء، وفارق الأخرى) [17107] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة، قال: " يثبت نكاح الأخت التي بدأ باسمها عند العقد، والأربع من النسوة اللآتي بدأ بأسمائهن، ويبطل نكاح ما سواهن، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهن منهن، بطل النكاح كله ".