إلى أهلها هو طلاقها؟ قال: " نعم، إذا خرجت من منزله، اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاءت ". [17167] 3 - وعن علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل عنده امرأة وليدة ويتزوج حرة، ولم يعلمها، قال: " أن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم " قلت: قد أخذت المهر، فتذهب به، قال: " نعم، بما استحل من فرجها ".
[17168] 4 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): أنه قضى في رجل نكح أمة، ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة وأولاهما. الخبر.
[17169] 5 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا نكح الرجل الأمة وهو لا يجد طولا لحرة، وكان يخشى العنت، ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة فنكحها، ولم تعلم أن عنده أمة، قال: فهي بالخيار إذا علمت، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته، إذا كان قد رغب في الأمة، فإن فارقته (1) قبل أن يدخل بها فلا شئ لها، وإن كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، فإن فارق الأمة لم يكن للحرة خيار ".
44 - (باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد) [17170] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي