6 (باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع، من الحرائر والإماء، مع الشرائط) (16988) 1 الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الأم والابنة، ولا بين الأختين، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك، ولا أمتك وهي خالتك، من الرضاعة (1)، ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك ".
(16989) 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " عرضت بنت حمزة على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة ".
(16990) 3 الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، أنه قال في ابنة الأخ من الرضاعة: " لا آمر به أحدا، ولا أنهى عنه أحدا، وأنا ناه عنه ولدي ونفسي ".
(16991) 4 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " قلت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): يا رسول الله ما بالك تتزوج من قريش وتدعنا؟ قال: أو عندكم شئ؟ قلت: نعم ابنة حمزة، قال: إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".