عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة، فقال: " لا بأس، إذا اضطر إليه ".
42 - (باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلا بأذنها، وجواز العكس بغير إذن) [17158] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، في الرجل يتزوج الأمة على الحرة، فقال: " يفرق بينه وبينها، ويغرم لها الصداق بما استحل به من فرجها، فأن لم يدخل بها فلا شئ لها ".
(17159) 2 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة، والكافرة على المسلمة.
(17160) 3 وعن علي (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يتزوج الأمة على الحرة، قال: " يفرق بينه وبينها، ويغرم لها الصداق بما استحل من فرجها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ عليه لها ".
[17161] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل ".
[17162] 5 - وعن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله