(١٦٨٠٣) ٦ فقه الرضا (عليه السلام): في نكاح المتعة، قال: " فإذا كانت خالية من ذلك قال لها: تمتعيني نفسك على كتاب الله إلى أن قال فإذا أنعمت، قلت لها: قد متعتني نفسك، وتعيد جميع الشروط عليها، لان القول خطبة، وكل شرط قبل النكاح فاسد، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني ".
٢ (باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها، لغير رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولا بلفظ العارية، ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة) (١٦٨٠٤) ١ دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن قول الله عز وجل: ﴿إنا أحللنا لك أزواجك﴾ (1) الآية قال:
" أحل له من النساء ما شاء، وأحل له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر، وذلك قول الله عز وجل: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة) ثم بين ذلك عز وجل، ان ذلك إنما هو خاص للنبي (صلى الله عليه وآله) فقال: (خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم) ثم قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): فلا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان، ثوبا أو درهما أو شيئا أو أكثر ".
(16805) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن عارية الفروج، كالرجل