أبي عبد الله (عليه السلام)، مثل ذلك.
[17089] 2 - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج ابنتها، وإن شاء تزوج أمها ".
[17090] 3 - وعن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، أيحل له ابنتها؟ قال: " البنت والأم في هذا سواء، إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى ".
[17091] 4 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: " وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها، لم يطأها بعدها، حرة كانت أو مملوكة ".
[17092] 5 - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل، فقد حرمت عليه الأم، وروي: أن الأم والبنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحدهما حلت له الأخرى.
[17093] 6 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" من كشف قناع امرأة، حرم عليه ابنتها وأمها ".