إبراهيم، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قال: " لا أما إذا أنكحها بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك " قلت: بأي الجهالتين يعذر؟ أبجهالة أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته بأنه في عدته؟ فقال: " احدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها " فقلت: فهو في الأخرى معذور، فقال: " نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها " فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل، قال: " الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إليه أبدا ".
[17073] 5 - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة يموت زوجها، فتضع، فتزوج قبل أن ينقضي لها أربعة أشهر وعشر، قال: " إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب ".
[17074] 6 - وعن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها، قال:
" يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم، ثم قال: ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ".
(17075) 7 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قضى في امرأة