[١٧٠٨٠] ٣ - وعن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل له ابنتها؟ قال: فقال:
" قد قضى في هذا أمير المؤمنين (عليه السلام)، لا بأس به، إن الله يقول: ﴿وربائبكم اللآتي في حجوركم﴾ (١) ".
[١٧٠٨١] ٤ - وعن عبيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: " لا، هي مثل قول الله: ﴿وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن﴾ (١) ".
[١٧٠٨٢] ٥ - وعن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللآتي دخلتم بهن، في الحجور أو غير الحجور " الخبر.
[١٧٠٨٣] ٦ - دعائم الاسلام: عن الصادق (عليه السلام)، في قوله تعالى: ﴿وربائبكم اللآتي﴾ (١) الآية، قال: " هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأمها، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال، وقال في قوله عز وجل: ﴿في حجوركم﴾ (2) قال: الحجر: الحرمة، (يقول:
اللآتي) (3) في حرمتكم، وذلك مثل قوله: (انعام وحرث حجر) (4)