[17115] 2 - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى، فقال: " إذا وطئت الأخرى فقد حرمت عليه " إلى آخره، كذا في الكافي (1)، والتهذيب (2)، والفقيه (3):
" حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى " قلت: أرأيت إن باعها، فقال:
" إن كان [إنما] (4) يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأولى شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى، فلا ".
[17116] 3 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه نهى أن يجمع [الرجل] (1) بين الأختين المملوكتين بالوطئ.
وفي حديث آخر عنه (عليه السلام)، أنه سئل عن ذلك، فقال:
" أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي " قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " قد بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده، يجب (على المؤمنين) (2) أن ينتهوا عما نهى عنه نفسه وولده ".
[17117] 4 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا كانت عند الرجل أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما، ثم بدا له في الثانية، فليس ينبغي أن يطأها حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها، ولا يجزئه أن