(17053) 4 وعن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل رأى امرأته تزني، أ يصلح له أن يمسكها؟
قال: " نعم، إن شاء ".
(17054) 5 وعن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال: " ان شاء أخذ الصداق ممن (1) زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها ".
(17055) 6 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل، قال: " لا ينبغي له ذلك، وأهل الستر والعفاف خير له، وان كانت أمة وطئها ان شاء ولم يتخذها أم ولد، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله):
تخيروا لنطفكم ".
(17056) 7 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في حديث:
" فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور، فليحصن بابه أي يحفظها فقد سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس؟ قال: طلقها، قال: فإني أحبها، قال: فامسكها إن شئت ".