(17022) 3 وعن القاسم بن محمد، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) جالسا، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: " نعم، وأمها وابنتها ".
(17023) 4 وعن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها، فقال: " إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وان (كان) (1) أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها ".
(17024) 5 وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا فجر الرجل بامرأة، لم تحل له ابنتها أبدا " الخبر.
(17025) 6 وعن عثمان بن سعيد، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل زنى بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال:
" نعم يا سعيد، إن الحرام لا يفسد الحلال (1) ".
(17026) 7 وعن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس، عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها؟ فقال: " لا " فقال: انه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيئا دون شئ، قال: " لا يصدق، ولا كرامة ".