فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أ يتزوجها؟ قال:
" نعم " الخبر.
(17043) 3 قال: حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، قال: " إن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها، لم يكن عليه من ذلك شئ ".
(17044) 4 وعن القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أ تحل له ابنتها؟ إلى أن قال: " فإن كان جامعها، فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء ".
(17045) 5 وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فأوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها، ثم اشتراها بعد حلالا ".
(17046) 6 وعن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، (عليه السلام)، مثله، إلا أنه لم يذكر النخلة.
(17047) 7 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يزني بالمرأة، ثم يريد أن ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا، قال:
" إن تابا فلا بأس ".
(17048) 8 فقه الرضا (عليه السلام): " ومن زنى بذات بعل محصنا كان