امرأته؟ قال: " إن الحرام لا يحرم الحلال ".
(17031) 3 وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وان هو تزوج ابنتها ودخل بها، ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها، فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: إن الحرام لا يفسد الحلال ".
(17032) 4 وعن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام)، عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها وابنتها وأختها، فقال: " ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له ".
(17033) 5 وعن محمد بن أبي عمير، عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال: " لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط ".
(17034) 6 وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل تزوج جارية فدخل بها، ثم ابتلي بأمها ففجر بها، أتحرم عليه امرأته؟ قال: " لا، لأنه لا يحرم (الحرام الحلال) (1) ".
(17035) 7 وعن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أتحرم عليه