" إذا نكح الرجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها، لم تحل لاحد من ولده، كان دخل بها أو لم يدخل، ولا يتزوج الرجل امرأة جده، هي محرمة على ولده ما تناسلوا ".
(١٧٠٠٤) ٢ العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): " يقول الله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء﴾ (١) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ".
(١٧٠٠٥) ٣ وعن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " إن الله حرم علينا نساء النبي (صلى الله عليه وآله) بقول الله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء﴾ (١) ".
(١٧٠٠٦) ٤ وعن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: ﴿الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ (1) قال:
" ما ظهر منها نكاح امرأة الأب " الخبر.
(17007) 5 الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل امرأة حلالا، فلا تحل لأبيه ولا لابنه.
(17008) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: " لو لم يحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) بقول الله: (وما كان لكم أن