تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) (١)، يحرمن على الحسن والحسين (عليهما السلام) لقول الله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء﴾ (2)، فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ".
(17009) 7 وعن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: حدثني سعيد، عن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج امرأة من عامر من بني صعصعة، يقال لها: ساه (1)، وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة، قالتا:
لتغلبنا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالتا لها: لا ترين رسول الله (صلى الله عليه وآله) منك حرصا، فلما دخلت على النبي (صلى الله عليه وآله)، فتناولها بيده، فقالت: أعوذ بالله منك، فانقبضت يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها، فطلقها وألحقها بأهلها، وتزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) امرأة من كنده ابنة الجون فلما مات إبراهيم بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابن مارية القبطية، قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فألحقها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) وولى الناس أبا بكر، أتته العامرية والكندية وقد خطبتا، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب وان شئتما الباه، فاختارتا الباه، فتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الآخر، قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل، فرويا عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " ما نهى النبي (صلى الله عليه