(١٦٩٧٨) ٣ وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " ما كان في الحولين فهو رضاع، ولا رضاع بعد فطام، قال الله عز وجل: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ (1) ".
(16979) 4 وعنه (عليه السلام)، أن رجلا سأله فقال: ان امرأة لي (1) أرضعت جارية (لي) (2) كبيرة لتحرمها علي، قال: " أوجع امرأتك، وعليك بجاريتك، لا رضاع بعد فطام ".
(16980) 5 الشيخ في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) 6 لا رضاع بعد فطام " الخبر.
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن ابائه (عليهم السلام)، عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله (1).
(16981) 6 علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: في خبر طويل عن أبي خداش المهري قال: كنت قد حضرت مجلس موسى (عليه السلام)، فأتاه رجل فقال له: جعلني الله فداك، أم ولد لي أرضعت جارية لي بالغة