(عليه السلام) سئل عن قول الله: ﴿قال بلى ولكن ليطمئن قلبي﴾ (١) إلى أن قال: قال (عليه السلام): " والجزء واحد من عشرة ".
(١٦٢٨١) ٢ وعن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت لي:
ثلثي تقضي به دين ابن أخي، وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى، فقال: ما أرى لها شيئا، وما أدري ما الجزء، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وأخبرته كيف قالت المرأة، وما قال ابن أبي ليلى، فقال (عليه السلام): " كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إن الله تعالى أمر إبراهيم (عليه السلام) فقال: ﴿اجعل على كل جبل منهن جزءا﴾ (1) وكانت الجبال يومئذ عشرة وهو العشر من الشئ ".
(16282) 3 وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: " جزء من عشرة، كانت الجبال عشرة " الخبر.
(16283) 4 وعن إسماعيل بن همام الكوفي قال: قال الرضا (عليه السلام)، في رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: " جزء من سبعة، إن الله يقول في كتابه: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) (1) ".
(16284) 5 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن رجلا من أصحابه قال له: إن امرأة عندنا أوصت بثلثها وقالت: يعطى منه جزء لفلان، وجزء لفلان، وان ابن أبي ليلى (رفع ذلك إليه فأبطله) (1)،