وترك ورثة غيابا، فرفع صاحب الوصية ذلك إلى القاضي، فان القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي ".
(١٦٣٢٤) ٥ ابن شهرآشوب في المناقب: عن الأصبغ أنه قال: أوصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم، وقال: إذا أدرك ابني فأعطه ما أحببت منها، فلما أدرك استعدى (عليه) (١) أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال له: " كم تحب أن تعطيه؟ " قال: ألف درهم، قال: " أعطه تسعة آلاف درهم، فهي التي أحببت، وخذ الألف ".
(١٦٣٢٥) ٦ وعن امتحان الفقهاء: رجل كان له ثلاثة أعبد اسم كل واحد منهم ميمون، فلما حضرته الوفاة قال: ميمون حر، وميمون عبد، ولميمون مائة دينار، من الحر؟ ومن العبد؟ ولمن المائة دينار؟ المعتق من هو أقدم صحبة عند الرجل، ويقترع الباقيان فأيه وقعت القرعة في سهمه، فهو عبد للذي صار حرا، ويبقى الثالث مدبرا لا حر ولا مملوك، ويدفع إليه مائة دينار بالمأثور عن زين العابدين (عليه السلام):
رجل حضرته الوفاة فقال عند موته: لفلان عندي ألف درهم إلا قليلا، كم القليل؟ (قال: القليل) (١) هو النصف، لقوله: ﴿يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه﴾ (2) بالأثر عن الرضا (عليه السلام) (3).
(16326) 7 العياشي في تفسيره: عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: (ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين