بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
4 - باب حد القطع وكيفيته 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال من ههنا يعني من مفصل الكف.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام، وإذا قطع الرجل ترك العقب لم يقطع. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.