عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحد لا يورث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. أقول: وتقدم وجهه في الحديث الأول.
24 - باب انه لا يمين في حد وان الحدود تدرأ بالشبهات 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بينة، فقال:
يا أمير المؤمنين استحلفه، فقال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: لا يستحلف صاحب الحد.
3 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا استعدى