دون الايلاج فعليه التعزير، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير، أو محمولة على من تكرر منه الفعل.
(34945) 10 - لما تقدم عن أبي الحسن عليه السلام أن أصحاب الكباير إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، قال الشيخ: ويجوز الحمل على التقية لأن ذلك مذهب العامة.
11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه سئل عن راكب البهيمة فقال: لا رجم عليه ولا حد، ولكن يعاقب عقوبة موجعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم.
2 - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد الزنا واللواط 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، قال: إن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا: إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن جلد مائة. ورواه الصدوق باسناده عن آدم بن إسحاق مثله. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.