المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه، ففعل، فلم يشهد عليه أحد، فخلى سبيله، أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.
15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا ثم قتل فإن كان فيها قطع قدم على القتل وأخر عن الجلد 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن رئاب مثله إلا أنه أسقط: بعد ذلك.
2 - وباسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد