دينار. أقول: قد عرفت وجهه.
(34640) 8 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.
9 - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السراق؟ فجمع كفيه ثم قال: في عددها من الدراهم: قال الشيخ:
لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار، وجوز حمله على التقية.
10 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة، قلت: وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت: هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.
11 - وعنه، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته على كم يقطع السارق؟
قال: أدناه على ثلث دينار. أقول: حمله الشيخ على أنه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين عليه السلام عليه.
12 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك. أقول: حمله الشيخ على التقية كما مر، وجوز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي.
(34645) 13 - وباسناده عن يونس، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم قال: