وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٥٨٣
تعالى: " جزاء سيئة سيئة مثلها " وهذا هو فيه بالخيار فان شاء عفا وإن شاء عاقب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وتقدم في الحج ما يدل على أن للمحرم أن يؤدب عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.
9 - باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه، وثبوت الغرم ان كسر.
(34975) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا، عن علي بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين قال: كنت أتوضأ في ميضاة الكوفة فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته حتى وقع على يديه فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ثم قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت: من هذا؟ فقالوا: أمير المؤمنين، فذهبت أعتذر إليه فمضى ولم يلتفت إلي.
10 - باب حد التعزير 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى

وتقدم في ج 9 (5) ص 180 ب 95 - ح 1 ما يدل على ذلك.
الباب 9 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 268 - ح 41.
الباب 10 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي (1) يب: ج 10 ص 144 - ح 1 الفروع: ج 7 ص 240 - ح 1، قال المجلسي رحمه الله يدل على أن أقل التعزير عشرة وأكثره عشرون وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من أن حده لا يبلغ حد الحر إن كان المعزر حرا وحد المملوك إن كان مملوكا، وينافيه بعض ما مر من الاخبار ويمكن
(٥٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست