2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقام الرجل البينة على حقه، فليس عليه يمين، فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين، فان أبى أن يحلف فلا حق له. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 وقد تقدم حديث جميل وهشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه.
(33665) 4 - وفي حديث سلمة بن كهيل، عن علي عليه السلام في آداب القضاء ورد اليمين على المدعى مع بينته، فان ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء.
أقول: هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدعى لليمين، لتصريح الحديث الأول وغيره بنفي الوجوب، ويمكن حمله على الدعوى على الميت لما مر، ويحتمل الحمل على التقية لأنه قول جماعة من العامة، ويؤيد الاستحباب أن أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحب فعلا أو تركا، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل.
9 - باب أن من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وان كانت له بينة (*) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال