جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لأن المسلم قد حصنها. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
7 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي بكر الحضرمي نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
18 - باب انه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران. محمد بن الحسن باسناده عن يونس مثله.
(34540) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما. ورواه الكليني عن