العباس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته وذكر حديثا يقول فيه: ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى. وأقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ولعل إخراجه من الحرم مستحب لما تقدم في مقدمات الطواف.
7 - باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله، ومن اكل الميتة والدم والربا عالما بالتحريم أو جاهلا 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحجال، عن علي بن محمد بن عبد الرحمن، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت إلى اللحم فقال: أين أنت عن لحم الماعز فكان خلفا منه، ثم قال: لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد ولكني سأضربك ضربا فلا تعد، فضربه حتى شغر ببوله. محمد بن الحسن باسناده عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يزيد بن يعقوب، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار وسماعة عن أبي بصير قال: قلت: آكل الربا بعد البينة؟ قال: يؤدب، فان عاد أدب