محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب. ورواه الصدوق باسناده عن أبي ولاد الحناط.
19 - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللوط وكذا في الهجاء وحكم من قال: لا أب لك ولا أم 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به، هل يجلد؟ قال: عليه تعزير. ورواه الشيخ باسناده عن يونس مثله. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: أنت خبيث [خنث] أو أنت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الاخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال: اعلم أنه مستعقب