أعتق جازت شهادته. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجوز شهادة الأجير.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: حمله الشيخ على التفصيل الآتي.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن أبي نصر، عن سماعة. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.
30 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال:
ذلك يدخل في الظنين.
(33955) 2 - وبالاسناد عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: الظنين والخصم. ورواه