قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحكم بين الناس بالبينات والايمان في الدعاوي، فكثرت المطالبات والمظالم فقال: أيها الناس إنما أنا بشر وأنتم تختصمون، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضى على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذ به، فإنما اقطع له قطعة من النار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
3 باب أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه في المال وحكم دعوى القتل والجرح، وإن بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن جميل وهشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى، واليمين على من ادعي عليه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال فيه: وجميل، بالعطف.
2 وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بريد بن معاوية، عن أبي