عليه السلام نحوه ورواه المفيد في (إرشاده) مرسلا نحوه ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
21 - باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد، عن أبي المعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة، فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها، ثم جاءت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني قال: فهم عمر أن يعاقب الأنصاري، فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين عليه السلام جالس ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري، فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين عليه السلام: ما ترى يا أبا الحسن؟ فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها إلى أن تكون احتالت لذلك، فقال: ايتوني بماء حار قد أغلي غليانا شديدا، ففعلوا، فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض، فاشتوى ذلك البياض، فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك، ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر. ورواه المفيد في (إرشاده) مرسلا نحوه.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن يوسف بن