7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق، فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر، وقطع يده في سرقته، وقتله بقتله. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ابن محمد مثله.
8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.
16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل، ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه.
(34130) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر: احتفظ به، ثم غضب وقال:
ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا، أفلا تاب في بيته، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن رجل، عن أحدهما عليهما السلام في رجل